ابن حبان

70

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> أبي أمامة بن سهل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُتي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في بيت ميمونة ، = وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب . . . الحديث أخرجه مسلم 1945 ، والطبراني في " الكبير " 3822 . والحديث أخرجه الشافعي 2 / 174 ، ومسلم 1945 في الصيد : باب إباحة الضب ، والبيهقي 9 / 323 ، والبغوي 2799 ، من طريق مالك ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري 5537 في الذبائح : باب الضب ، وأبو داود 3794 في الأطعمة : باب في أكل الضب ، والطبراني 3816 ، والبيهقي 9 / 323 من طريق مالك عن الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس ، عن خالد بن الوليد . وأخرجه الدارمي 2 / 93 ، والبخاري 5391 في الأطعمة : باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو ، و 5400 : باب الشواء ، ومسلم 1946 ، والنسائي 7 / 197 - 198 و 198 في الصيد : باب الضب ، والطبراني 3815 و 3817 و 3821 من طرق عن الزهري ، به . والمحنوذ : المشوي بالرضف : وهي الحجارة المحماة ، ومنه قوله تعالى : { فَجَاءَ بِعِجْل ٍحَنِيذٍ } أي : مشوي بالرضف حتى يقطر عرقاً ، وقوله " أعافه " أي : أقذره ، يقال : عفت الشيء أعافه عيافاً : إذا كرهه . وفي الحديث دليل أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة . واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب ، فذهب جماعة إلى إباحته ، روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس ، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي ، وكرهه بعض أهل العلم ونقله ابن المنذر عن علي ، وقال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 200 : وقد كره قوم أكل الضب ، منهم أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، قال : واحتج لهم محمد بن الحسن بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أٌهدي له ضب فلم يأكله ، فقام عليهم سائل ، فأرادت عائشة أن تعطيه ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتعطينه ما لا تأكلين " . =